عن حذيفة بن منصور، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نفذ الطعام على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فأتاه المسلمون فقالوا: يا رسول الله قد نفد الطعام ولم يبق منه شئ إلا عند فلان فمره ببيعه، قال: فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: يا فلان إن المسلمين ذكروا أن الطعام قد نفد إلا شئ " شيئا خ ل " عندك فأخرجه وبعه كيف شئت ولا تحبسه.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد، عن محمد بن سنان إلا أنه قال: فقد مكان نفد في المواضع. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
30 - باب ان المحتكر إذا الزم بالبيع لا يجوز أن يسعر عليه.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن جعفر بن محمد عن أبيه، عن وهيب، عن الحسين بن عبيد الله بن ضمرة، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: رفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وآله أنه مر بالمحتكرين فأمر بحكرتهم أن تخرج إلى بطون الأسواق، وحيث تنظر الابصار إليها، فقيل لرسول الله صلى الله عليه وآله: لو قومت عليهم، فغضب " رسول الله صلى الله عليه وآله " حتى عرف الغضب في وجهه، فقال: أنا أقوم عليهم إنما السعر إلى الله يرفعه إذا شاء ويخفضه إذا شاء.
ورواه الصدوق مرسلا. ورواه في (كتاب التوحيد) عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمد عن أبيه، عليهما السلام مثله.