الخمر والخنازير فيقضينا فقال: فلا بأس به ليس عليك من ذلك شئ.
(22410) 5 وعنه، عن عبد الله بن بحر، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له على الرجل مال فيبيع بين يديه خمرا وخنازير يأخذ ثمنه، قال: لا بأس. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث الجزية ويأتي ما يدل عليه في الدين 61 - باب ان الذمي إذا باع خمرا أو خنزيرا فأسلم جاز له قبض الثمن 1 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي ابن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجلين نصرانيين باع أحدهما خمرا أو خنزيرا إلى أجل فأسلما قبل ان يقبضا الثمن هل يحل له ثمنه بعد الاسلام؟ قال: إنما له الثمن فلا بأس ان يأخذه. ورواه علي بن جعفر في كتابه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
62 - باب استخراج الفضة من النحاس 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن