حريز، عن زرارة ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام مثله إلا أنه قال: لان عبدك ليس عبد غيرك.
5 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق عليه السلام: ليس بين المسلم وبين الذمي ربا، ولا بين المرأة وبين زوجها ربا. أقول: حمله بعض الأصحاب على الذمي الخارج عن شرائط الذمة لما مر.
6 - وباسناده عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن رجل أعطى عبده عشرة دراهم على أن يؤدي العبد كل شهر عشرة دراهم، أيحل ذلك؟ قال: لا بأس.
7 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه عليه السلام مثله، وزاد قال: وسألته عن رجل أعطى رجلا مأة درهم يعمل بها على أن يعطيه خمسة دراهم أو أقل أو أكثر هل يحل ذلك؟ قال: هذا الربا محضا.
8 - باب ان الحنطة والشعير (*) جنس واحد في الربا، لا يجوز التفاضل فيهما ويجوز التساوي.