أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير وعلي بن حديد جميعا عن جميل بن دراج عن ميسر، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل اشترى زق زيت فوجد فيه درديا قال: فقال: إن كان يعلم أن ذلك يكون في الزيت لم يرده، وإن لم يكن يعلم أن ذلك يكون في الزيت رده على صاحبه. ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن أبي عمير، عن ميسر بن عبد العزيز نحوه. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب. وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل.
وباسناده عن ابن أبي عمير مثله.
2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم، بن أبي إسحاق الخدري عن أبي صادق قال: دخل أمير المؤمنين عليه السلام سوق التمارين فإذا امرأة قائمة تبكي وهي تخاصم رجلا تمارا، فقال لها: مالك؟ فقالت: يا أمير المؤمنين اشتريت من هذا تمرا بدرهم وخرج أسفله رديا ليس مثل الذي رأيت، قال: فقال: رد عليها فأبى حتى قالها ثلاثا فأبى فعلاه بالدرة حتى رد عليها، وكان يكره أن يجلل التمر.
ورواه الصدوق مرسلا وترك من قوله: عليها إلى قوله: عليها.
3 - وباسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني عن جعفر، عن أبيه أن عليا عليه السلام قضى في رجل اشترى من رجل عكة فيها سمن احتكرها حكرة فوجد فيها ربا فخاصمه إلى علي عليه السلام، فقال له علي عليه السلام: لك بكيل الرب سمنا، قال له الرجل: إنما بعته منك حكرة، فقال له علي عليه السلام:
إنما اشترى منك سمنا ولم يشتر منك ربا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
8 - باب سقوط الرد بالبراءة عن العيوب ولو اجمالا، وحكم ما لو ادعى البراءة فأنكر المشتري.