12 - وعن علي بن إبراهيم، عن رجاله، عمن ذكره قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة وزنا بوزن سواء ليس لبعضه فضل على بعض، وتباع الفضة بالفضة والذهب بالفضة كيف شئت يدا بيد ولا بأس بذلك، ولا تحل النسية، والذهب والفضة يباعان بما سواهما من وزن أو كيل أو عدد أو غير ذلك يدا بيد ونسية جميعا لا بأس بذلك، وما كيل أو وزن مما أصله واحد فليس لبعضه فضل على بعض كيل يكيل ووزن بوزنه، فإذا اختلف أصل ما يكال فلا بأس به اثنان بواحد يدا بيد ويكره نسية، وما كيل بما يوزن فلا بأس به يدا بيد ونسية جميعا لا بأس به، وما عد أو لم يكل ولم يوزن فلا بأس به اثنان بواحد يدا بيد، وتكره نسية، وقال: إذا كان أصله واحدا وان اختلف أصل ما يعد فلا بأس به اثنان بواحد يدا بيد ونسية جميعا لا بأس به، وما عد أو لم يعد فلا بأس به بما يكال أو بما يوزن يدا بيد ونسية جميعا لا بأس بذلك، وما كان أصله واحدا وكان يكال أو بما يوزن فخرج منه شئ لا يكال ولا يوزن فلا بأس به يدا بيد ويكره نسية، وذلك أن القطن والكتان أصله يوزن وغزله يوزن، وثيابه لا توزن، فليس للقطن فضل على الغزل، وأصله واحد فلا يصلح إلا مثلا بمثل، وزنا بوزن، فإذا صنع منه الثياب صلح يدا بيد، والثياب لا بأس الثوبان بالثوب، وإن كان أصله واحدا يدا بيد ويكره نسية، وإذا كان قطن وكتان فلا بأس به اثنان بواحد ويكره نسية، فان كانت الثياب قطنا أو كتانا فلا بأس به اثنان بواحد يدا بيد ونسية كلاهما لا بأس به، ولا بأس بثياب القطن والكتان بالصوف يدا بيد ونسية وما كان من حيوان فلا بأس اثنان بواحد وإن كان أصله واحدا يدا بيد ويكره نسية وإذا اختلف أصل الحيوان فلا بأس اثنان بواحد يدا بيد، ويكره نسية وإذا كان حيوان بعرض فتعجلت الحيوان وأنسأت العرض فلا بأس به، وان تعجلت العرض وأنسأت الحيوان فهو مكروه، وإذا بعت حيوانا بحيوان أو زيادة درهم أو عرض فلا بأس ولا بأس أن يعجل الحيوان أو ينسى الدراهم والدار بالدارين وجريب أرض بجريبين
(٤٥٢)