النعمان، عن ابن مسكان، عن عبد المؤمن، عن صابر قال: سألت أبا عبد الله، عليه السلام عن الرجل يواجر بيته فيباع فيه " فيها خ ل " الخمر، قال: حرام اجره. محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد مثله 2 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة قال كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله عن الرجل يؤاجر سفينته ودابته ممن يحمل فيها أو عليها الخمر، والخنازير، قال: لا بأس. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وباسناده عن علي بن إبراهيم، أقول: حمل الشيخ الأول على من يعلم أنه يباع فيه الخمر والثاني على من لا يعلم ما يحمل عليها، وجوز حمل الخمر على ما يحمل ليجعل خلا وتقدم ما يدل على المقصود عموما 40 - باب حكم بيع عذرة الانسان وغيره وحكم الأبوال 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن علي بن مسكين " سكن خ " عن عبد الله بن وضاح، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال ثمن العذرة من السحت.
2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن صفوان، عن مسمع، عن أبي مسمع عن سماعة بن مهران قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر فقال: اني رجل أبيع العذرة فما تقول؟ قال: حرام بيعها وثمنها، وقال:
لا بأس ببيع العذرة.
3 - وباسناده عن أحمد بن محمد، عن الحجال، عن ثعلبة، عن محمد بن مضارب