أهون من طلب الحلال محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سليمان، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في تجار قدموا أرضا فاشتركوا في البيع على أن لا يبيعوا بيعهم إلا بما أحبوا، قال: لا بأس بذلك. ورواه الصدوق باسناده عن النضر، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه.
3 - الحسن بن علي العسكري في (تفسيره) عن آبائه عن موسى بن جعفر عليهم السلام ان رجلا سأله مأتي درهم يجعلها في بضاعة يتعيش بها " إلى أن قال: " فقال عليه السلام، اعطوه ألفي درهم، وقال: اصرفها في كذا، يعني العفص فإنه متاع يابس، ويستقبل بعد ما أدبر، فانتظر به سنة، واختلف إلى دارنا وخذ الاجراء في كل يوم، فلما تمت له سنة وإذا قد زاد في ثمن العفص للواحد خمسة عشر فباع ما كان اشترى بألفي درهم بثلاثين ألف درهم، أقول: وتقدم ما يدل على ربح الدرهم عشرة في الزكاة في حديث الصدقة بشئ من المال عند الخوف عليه، وعلى ربح الدرهم درهما في حديث مبادرة التاجر إلى الصلاة وغير ذلك، وتقدم ما يدل على استحباب الرفق بالمؤمن في الربح وتركه بالكلية.
27 - باب تحريم الاحتكار عند ضرورة المسلمين وما يثبت فيه وحده 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الحكرة في الخصب أربعون يوما، وفي الشدة والبلاء