6 - باب ان الربا لا يثبت (*) الا في المكيل والموزون غالبا، وان الاعتبار فيهما بالعرف العام دون الخاص.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن.
2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن سليمان، عن علي بن أيوب، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث أنه قال: يا عمر قد أحل الله البيع وحرم الربا، بع واربح ولا تربه، قلت: وما الربا؟ قال: دراهم بدراهم مثلين بمثل، وحنطة بحنطة مثلين بمثل. ورواه الصدوق باسناده عن عمر بن يزيد نحوه.
3 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال