14 - باب استحباب اختيار بيع المساومة على غيره، وكراهة نسبة الربح إلى المال، وجواز نسبته إلى السلعة وجواز نسبة الأجرة في حمل المال إليه.
1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قدم لأبي متاع من مصر فصنع طعاما ودعا له التجار، فقالوا: نأخذه منك بده دوازده، قال لهم أبي: وكم يكون ذلك؟
قالوا: في عشرة آلاف ألفين، فقال لهم أبي: فإني أبيعكم هذا المتاع باثني عشر ألفا، فباعهم مساومة. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان عن ابن مسكان، عن محمد الحلبي، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد، عن عبد الله " عبد ربه خ ل " الحلبي جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام إلى قوله باثني عشر ألفا. ورواه الصدوق باسناده عن عبيد الله الحلبي ومحمد الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر ابن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدائني قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: