5 - محمد بن إدريس في (آخر السرائر) من كتاب المشيخة للحسن ابن محبوب، عن هذيل بن حنان، عن أخيه جعفر بن حيان الصيرفي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام قلت له: يجيئني الرجل يشتري مني الدراهم بالدنانير فأخرج إليه بدرة فيها عشرة آلاف درهم، فينظر إلى الدراهم وأقاطعه على السعر، ثم أقول له: قد بعتك من هذه الدراهم خمسة آلاف درهم بهذا السعر بخمسمائة دينار، فيقول قد ابتعتها منك ورضيت فيدفع إلي كيسا فيه ستمأة دينار، فأقبضه منه ويقول لي:
لك من هذه الستمأة دينار خمسمأة دينار ثمن هذه الخمسة آلاف درهم، فأقبض الكيس ولم يوازني ويناقدني الدراهم، ولم أوازنه وأناقده الدنانير في ذلك المجلس ثم يجيئني بعد فأناقده وأوازنه قال: فقال: أليس في البدرة التي أخرجتها إليه الوفاء بالخمسة آلاف درهم، وفي الكيس الذي دفع إليك الوفاء بالخمسمأة دينار؟ قال: فقلت: نعم ان فيها الوفاء وفضلا، قال: فقال: فلا بأس بهذا إذا.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في فضول المكائيل والموازين.
6 - باب انه إذا حصل التفاضل في الجنس الواحد وجب أن يكون مع الناقص من غير جنسه وإن قل.
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألته عن الصرف فقلت له: الرفقة ربما عجلت فخرجت فلم نقدر على الدمشقية والبصرية، وإنما يجوز نيسابور الدمشقية والبصرية