باسناده عن محمد بن يحيى العطار مثله.
2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام في رجل يشتري السلعة بدينار غير درهم إلى أجل، قال: فاسد، فلعل الدينار يصير بدرهم.
3 وعنه، عن علي، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن وهب، عن جعفر عليه السلام عن أبيه، أنه كره أن يشتري الرجل بدينار إلا درهم وإلا درهمين نسية، ولكن يجعل ذلك بدينار إلا ثلثا وإلا ربعا وإلا سدسا أو شيئا يكون جزءا من الدينار.
4 - وعنه، عن أبي عبد الله، عن الحسين بن الحسن الضرير، عن حماد، عن " ابن خ " ميسر، عن جعفر، عن أبيه عليه السلام انه كره أن يشترى الثوب بدينار غير درهم لأنه لا يدرى كم الدينار من الدرهم. أقول: وتقدم ما يدل على أنه لا بد من تقدير المبيع والثمن.
24 - باب وجوب ذكر صرف الدراهم في بيع المرابحة.
1 - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن محمد بن أحمد النهدي عن محمد بن خالد، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: انا نبعث بالدراهم لها صرف إلى الأهواز، فيشترى لنا بها المتاع، ثم نلبث فإذا باعه وضع عليه صرف فإذا بعناه كان علينا أن نذكر له صرف الدراهم في المرابحة ويجزينا عن ذلك؟ فقال:
لا بل إذا كانت المرابحة فأخبره بذلك، وإن كانت مساومة فلا بأس. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب، وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم