اشترى جارية وقال: أجيئك بالثمن فقال: إن جاء فيما بينه وبين شهر وإلا فلا بيع له. ورواه الصدوق باسناده عن ابن فضال، عن الحسن بن علي بن رباط " عمن رواه خ ل " عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام، أقول: هذا محمول على الاستحباب بالنسبة إلى البايع لان المعتبر ثلاثة أيام، أو مخصوص بالجارية، ذكرهما الشيخ لما مضى ويأتي.
10 - باب ان المبيع إذا تلف قبل القبض تلف من مال البايع 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبد الله ابن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى متاعا من رجل وأوجبه غير أنه ترك المتاع عنده ولم يقبضه، قال: آتيك غدا إنشاء الله فسرق المتاع من مال من يكون؟ قال: من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض المتاع ويخرجه من بيته، فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد ماله إليه. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب، وباسناده عن محمد بن أحمد ابن يحيى، عن محمد بن الحسين، أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
11 - باب ان من اشترى ما يفسد من يومه فالبيع لازم إلى الليل ثم للبايع الفسخ.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد