2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبد الله الرازي، عن الحسن ابن علي بن أبي حمزة، عن مندل، عن عبد الرحمن بن الحجاج وداود بن فرقد جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام قالا: سألناه عن الرجل يكون عنده المال لأيتام فلا يعطيهم حتى يهلكوا، فيأتيه وارثهم أو وكيلهم فيصالحه على أن يأخذ بعضا ويدع بعضا ويبرأه مما كان أيبرء منه؟ قال: نعم.
3 - وعنه، عن أبي عبد الله، عن الحسن بن ظريف، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله، وزاد: وعن الرجل يكون للرجل عنده المال إما بيع وإما قرض، فيموت ولم يقضه إياه فيترك أيتاما صغارا فيبقى لهم عليه لا يقضيهم، أيكون ممن يأكل أموال اليتامى؟ قال: لا إذا كان نوى أن يؤدي إليهم، أقول: ويأتي ما يدل على بعض المقصود.
78 - باب حكم الاخذ من مال الولد والأب 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يحتاج إلى مال ابنه، قال: