2 باب جواز التكسب بالمباحات وذكر جملة منها ومن المحرمات.
1 - الحسن بن علي بن شعبة في (تحف العقول) عن الصادق عليه السلام أنه سئل عن معائش العباد، فقال، جميع المعائش كلها من وجوه المعاملات فيما بينهم مما يكون لهم فيه المكاسب أربع جهات (*)، ويكون منها حلال من جهة، حرام من جهة، فأول هذه الجهات الأربعة الولاية، ثم التجارة، ثم الصناعات تكون حلالا من جهة حراما من جهة، ثم الإجارات، والفرض من الله تعالى على العباد في هذه المعاملات الدخول في جهات الحلال، والعمل بذلك الحلال منها، واجتناب جهات الحرام منها فإحدى الجهتين من الولاية ولاية ولاة العدل الذين أمر الله بولايتهم على الناس، والجهة الأخرى ولاية ولاة الجور فوجه الحلال من الولاية ولاية الوالي العادل وولاية ولاته بجهة ما أمر به الوالي العادل بلا زيادة ولا نقصان فالولاية له والعمل