17 - باب ان من سبق إلى مكان من السوق فهو أحق به إلى الليل وانه لا يجوز اخذ كراء السوق غير المملوك.
1 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: سوق المسلمين كمسجدهم فمن سبق إلى مكان فهو أحق به إلى الليل، وكان لا يأخذ على بيوت السوق كراء. محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام وذكر مثله. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله.
2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سوق المسلمين " القوم خ ل " كمسجدهم يعني إذا سبق إلى السوق كان له مثل المسجد.
(22850) 3 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر عن أبيه، عن وهب، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام أنه كره أن يأخذ من سوق المسلمين أجرا.
18 - باب استحباب الدعاء بالمأثور عند دخول السوق 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل