المصحف بالاجر؟ قال: لا بأس. ورواه ابن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من جامع البزنطي صاحب الرضا عليه السلام قال: سألته وذكر مثله وكذا الذي قبله.
32 - باب انه يكره ان يعشر المصحف بالذهب أو يكتب به أو بالبزاق أو بغير السواد أو تمحى بالبزاق وجواز كونه مختما بالذهب وتحليته بالذهب والفضة.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن رجل يعشر المصاحف بالذهب، فقال: لا يصلح فقال: إنه معيشتي فقال: إنك إن تركته لله جعل الله لك مخرجا.
2 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زياد، عن أبي أيوب الخراز، عن محمد بن الوراق قال: عرضت على أبي عبد الله عليه السلام كتابا فيه قرآن مختم معشر بالذهب وكتب في آخره سورة بالذهب فأريته إياه فلم يعب فيه شيئا إلا كتابة القرآن بالذهب فإنه قال: لا يعجبني أن يكتب القرآن إلا بالسواد كما كتب أول مرة، ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان عن ابن مسكان، عن محمد بن الوراق مثله.
3 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد عن الصادق، عن آبائه، عن رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث المناهي قال: ونهى أن يمحى شئ من كتاب الله العزيز بالبزاق أو يكتب به. أقول: وتقدم ما يدل على جواز تحلية المصحف بالذهب والفضة في الملابس.