أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
3 - باب انه لا يحل ما يشترى بالمكاسب المحرمة إذ اشترى بعين المال والا حل 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى قال: كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمد عليه السلام رجل اشترى من رجل ضيعة أو خادما بمال أخذه من قطع الطريق أو من سرقة هل يحل له ما يدخل عليه من ثمرة هذه الضيعة، أو يحل له أن يطأ هذا الفرج الذي اشتراه من سرقة أو من قطع طريق؟ فوقع عليه السلام، لا خير في شئ أصله حرام ولا يحل استعماله محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن الصفار أنه كتب إلى أبي محمد عليه السلام وذكر الحديث 2 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسى، عن عبد الله بن المغيرة، عن إسماعيل السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال، لو أن رجلا سرق ألف درهم فاشترى بها جارية أو أصدقها المرأة فان الفرج له حلال وعليه تبعة المال أقول: الأول محمول على الشراء بعين المال، والثاني على الشراء في الذمة، ذكره بعض فقهائنا، ويأتي ما يدل على بعض المقصود في أحاديث بيع ولد الزنا وغير ذلك 4 باب عدم جواز الانفاق من الكسب الحرام ولا في الطاعات وحكم اختلاطه بالحلال واشتباهه به.