لا بأس به يدا بيد، ويكره نسية الحديث.
13 - محمد بن الحسن باسناده عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الزيت بالسمن اثنين بواحد، قال: يدا بيد لا بأس.
وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد مثله.
14 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صالح بن خالد وعبيس بن هشام، عن ثابت بن شريح، عن زياد " بن خ ل " أبي غياث، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سمعته يقول: ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شئ من الأشياء متفاضلا فلا بأس به، مثلين بمثل يدا بيد، فأما نسية فلا يصلح.
15 - وعن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن بيع الحيوان اثنين بواحد، فقال: إذا سميت الثمن فلا بأس. ورواه الصدوق باسناده عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
16 - وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل، عن الرجل يقول: عاوضني بفرسي وفرسك وأزيدك، قال: لا يصلح، ولكن يقول:
اعطني فرسك بكذا وكذا، وأعطيك فرسي بكذا وكذا.
17 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الحيوان بالحيوان بنسية