6 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن علي الوشاء قال: سئل أبو الحسن الرضا عليه السلام عن شراء المغنية، قال: قد تكون للرجل الجارية تلهيه، وما ثمنها إلا ثمن كلب وثمن الكلب سحت والسحت في النار ورواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد مثله.
7 - وعنهم، عن سهل، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن فضال، عن سعيد بن محمد الطاطري عن أبيه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله رجل عن بيع الجواري المغنيات، فقال: شراؤهن وبيعهن حرام وتعليمهن كفر، واستماعهن نفاق ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
17 - باب جواز كسب النائحة بالحق لا بالباطل واستحباب تركها للمشارطة وانها تستحله بضرب إحدى يديها على الأخرى ويكره النوح ليلا 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال لي أبي يا جعفر أوقف لي من مالي كذا وكذا لنوادب تندبني عشر سنين بمنى أيام منى.