فيها جبل مما يباع يأتيه أخوه المسلم وله غنم قد احتاج إلى جبل يحل له أن يبيعه الجبل كما يبيع من غيره أو يمنعه من الجبل أن طلبه بغير ثمن وكيف حاله فيه وما يأخذ؟ فقال: لا يجوز له بيع جبله من أخيه لان الجبل ليس جبله، إنما يجوز له البيع من غير المسلم.
3 - محمد بن علي بن الحسين قال: قضى عليه السلام في أهل البوادي أن لا يمنعوا فضل ماء، ولا يبيعوا فضل الكلاء. أقول: هذا محمول على عدم الملك، أو على الاستحباب، ويأتي ما يدل على ذلك في إحياء الموات وغيره.
23 - باب جواز بيع المعدن الموجود في الأرض المملوكة.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسين عن عمرو بن سعيد، عن مصدق قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن شراء الذهب بترابه من المعدن، قال: لا بأس به، أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الخمس.
24 - باب جواز بيع الماء إذا كان ملكا للبائع، واستحباب بذله للمسلم تبرعا.
1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان،