12 - باب ثبوت الربا مع القرض وشرط النفع ولو صفة (*) (23340) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبيس بن هشام، عن ثابت بن شريح، عن داود الابزاري قال: لا يصلح أن تقرض " تقبض خ ل " ثمرة وتأخر أجود منها بأرض أخرى غير التي أقرضت منها. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
13 - باب جواز بيع المختلفين متفاضلا ومتساويا يدا بيد، ويكره نسية وان يسلف أحدهما في الاخر.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضالة، عن العلا، عن محمد بن مسلم في حديث قال: إذا اختلف الشيئان فلا بأس به مثلين بمثل يدا بيد. ورواه الكليني كما مر.
2 - وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي وفضالة، عن أبان عن محمد الحلبي، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام