65 - باب ان الرجل إذا صادقته امرأة ودفعت إليه مالا يأكل ربحه ما دام صديقها ثم تاب رد المال وكان الربح له حلالا 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب، عن الرباطي، عن أبي الصباح مولى بسام، عن صابر قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صادقته امرأة فأعطته مالا فمكث في يده ما شاء الله، ثم إنه بعد خرج منه، قال: يرد عليها ما أخذ منها وإن كان له فضل فله. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في المضاربة إنشاء الله.
66 - باب كراهة إجارة الانسان نفسه وعدم تحريمها وإن للأجير أن يعمل لغير من استأجره باذنه 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل ابن بزيع عن منصور بن يونس، عن المفضل بن عمر، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من آجر نفسه فقد حظر على نفسه الرزق، قال: وفي رواية أخرى وكيف لا يحظره وما أصاب فيه فهو لربه الذي آجره. ورواه الصدوق مرسلا.