(6 - أبواب احكام العقود) 1 - باب جواز بيع النسية بأن يؤجل الثمن أجلا معينا، وانه إذا لم يعين اجلا فالثمن حال، وحكم كون الاجل ثلاث سنين فصاعدا 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام اني أريد الخروج إلى بعض الجبال " الجبل خ ل " فقال: ما للناس بد من أن يضطربوا سنتهم هذه، فقلت له: جعلت فداك إنا إذا بعناهم بنسية كان أكثر للربح، قال: فبعهم بتأخير سنة، قلت: بتأخير سنتين؟
قال: نعم، قلت بتأخير ثلاث؟ قال: لا.
2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو ابن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترط من رجل جارية بثمن مسمى ثم افترقا، فقال: وجب البيع والثمن إذا لم يكونا اشترطا فهو نقد.
3 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر أنه قال لأبي الحسن الرضا عليه السلام: ان هذا الجبل قد فتح على الناس منه باب رزق، فقال: ان أردت الخروج فاخرج فإنها سنة مضطرب، وليس للناس بد من معاشهم، فلا تدع الطلب، فقلت انهم قوم ملاء ونحن نحتمل التأخير فنبايعهم بتأخير سنة قال: بعهم، قلت: سنتين؟ قال: بعهم، قلت: ثلاث سنين؟