عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس ببيع العذرة، ورواه الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد أقول، حمله الشيخ على عذرة الدواب وكذا آخر الحديث الذي قبله ليرتفع التناقض والتنافي، وتقدم ما يدل على إباحة أبوال ما يؤكل لحمه وتحريم غيرها في النجاسات ويأتي أيضا ما يدل عليه في الأطعمة.
41 - باب تحريم بيع الخشب ليعمل صليبا ونحوه.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة قال: كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه برابط، فقال: لا بأس به. وعن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلبانا، قال لا.
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله. وباسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
2 - وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبان بن عيسى القمي، عن عمرو بن حريث قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التوت أبيعه يصنع للصليب والصنم قال: لا وباسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب مثله. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما.
42 - باب تحريم معونة الظالمين ولو بمدة قلم وطلب ما في أيديهم من الظلم