عن إسماعيل بن عبد الخالق نحوه.
25 - باب وجوب ذكر الاجل في بيع المرابحة إن كان فإن لم يذكره كان للمشترى مثله.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن أيوب بن راشد، عن ميسر بياع الزطي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إنا نشتري المتاع بنظرة فيجئ الرجل فيقول: بكم تقوم عليك؟ فأقول: بكذا وكذا فأبيعه بربح، فقال: إذا بعته مرابحة كان له من النظرة مثل مالك، قال: فاسترجعت فقلت: هكذا (*)، فقال: مما؟ فقلت: لان ما في الأرض ثوب إلا أبيعه مرابحة فيشتري مني ولو وضعت من رأس المال حتى أقول: بكذا وكذا، فلما رأى ما شق علي قال: أفلا أفتح لك بابا يكون لك فيه فرج؟ قل: قد قام علي بكذا وكذا وأبيعكه بزيادة كذا وكذا، ولا تقل بربح. ورواه الصدوق باسناده عن ميسر بياع الزطي نحوه. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان نحوه.
(23200) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه،، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام:
في الرجل يشتري المتاع إلى أجل، قال: ليس له أن يبيعه مرابحة إلا إلى الاجل الذي اشتراه إليه، وإن باعه مرابحة ولم يخبره كان للذي اشتراه من الاجل مثل ذلك. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.