عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليهم السلام أنه اتاه رجل فقال: يا أمير المؤمنين والله إني أحبك لله فقال له: لكني أبغضك لله، قال: ولم؟ قال: لأنك تبغي في الاذان، وتأخذ على تعليم القرآن أجرا وسمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: من أخذ على تعليم القرآن أجرا كان حظه يوم القيامة.
ورواه الصدوق مرسلا إلا أنه قال: تبتغي في الاذان كسبا ولم يزد على ذلك أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الاذان، وفي أحاديث التظاهر بالمنكرات وفي اختتال الدنيا بالدين في جهاد النفس وغير ذلك، ويأتي ما يدل على حكم القضاء.
31 - باب عدم جواز بيع المصحف وجواز بيع الورق والجلد ونحوهما، وأخذ الأجرة على كتابته 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن عبد الرحمن بن سيابة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: إن المصاحف لن تشترى، فإذا اشتريت فقل: إنما اشترى منك الورق وما فيه من الأديم " أدم خ ل " وحليته وما فيه من عمل يدك بكذا وكذا.
2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن بيع المصاحف وشرائها فقال: لا تشتر كتاب الله، ولكن اشتر الحديد والورق والدفتين، وقل: أشتري منك هذا بكذا وكذا.
3 - ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى قال: