سفيان بن صالح وحماد بن عثمان، عن الحلبي، عن هشام بن سالم وعلي بن النعمان عن ابن مسكان جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الجوز لا نستطيع أن نعده فيكال بمكيال ثم يعد ما فيه، ثم يكال ما بقي على حساب ذلك العدد، قال: لا بأس به.
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله. ورواه الصدوق باسناده عن حماد.
8 - باب جواز بيع اللبن في الضرع، إذا ضم إليه شئ معلوم 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان ابن يحيى، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل له نعم يبيع ألبانها بغير كيل، قال: نعم حتى تنقطع أو شئ (*) منها. أقول: هذا مخصوص بوجود الضميمة لما يأتي.
2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن اللبن يشترى وهو في الضرع، فقال:
لا إلا أن يحلب لك منه أسكرجة فيقول: اشتر مني هذا اللبن الذي في الأسكرجة وما في ضروعها بثمن مسمى، فإن لم يكن في الضرع شئ كان ما في الأسكرجة.
ورواه الصدوق باسناده عن سماعة أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام وذكر مثله. ورواه الشيخ باسناده، عن الحسين بن سعيد، والذي قبله باسناده عن محمد بن يعقوب.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.