35 - باب تحريم كسب القمار حتى الكعاب والجوز والبيض وإن كان الفاعل غير مكلف، وتحريم فعل القمار.
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة، عن زياد بن عيسى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله " قول الله خ ل " عز وجل: " ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل " فقال: كانت قريش يقامر الرجل بأهله وماله فنهاهم الله عز وجل عن ذلك.
2 - وعنهم، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن يونس بن يعقوب، عن عبد الحميد بن سعيد قال بعث أبو الحسن عليه السلام غلاما يشترى له بيضا فأخذ الغلام بيضة أو بيضتين فقامر بها، فلما أتى به أكله، فقال له مولى له ان فيه من القمار: قال: فدعا بطشت فتقيأ فقاءه.
3 - وعنهم، عن سهل، عن الوشاء عن أبي الحسن عليه السلام قال: سمعته يقول:
الميسر هو القمار.
4 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وآله " إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه " قيل: يا رسول الله ما الميسر؟ فقال: كل ما تقومر به حتى الكعاب والجوز قيل:
فما الأنصاب؟ قال: ما ذبحوا لآلهتهم، قيل: فما الأزلام؟ قال: قداحهم التي يستقسمون بها. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب. ورواه الصدوق باسناده عن عمرو بن شمر مثله.