11 - باب استحباب التسوية بين المبتاعين وكراهة التفرقة بين المماكس وغيره 1 - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن بعض أصحابنا عن أبان، عن عامر بن جذاعة، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل عنده بيع فسعره سعرا معلوما، فمن سكت عنه ممن يشترى منه باعه بذلك السعر، ومن ماكسه وأبي أن يبتاع منه زاده، قال: لو كان يزيد الرجلين الثلاثة لم يكن بذلك بأس فأما أن يفعله بمن أبى عليه وكايسه ويمنعه من لم يفعل فلا يعجبني إلا أن يبيعه بيعا واحدا. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب.
12 - باب استحباب ابتداء صاحب السلعة بالسوم وكراهة السوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: صاحب السلعة أحق بالسوم. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم، ورواه الصدوق مرسلا.
2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن علي بن أسباط رفعه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن السوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ورواه الصدوق مرسلا، ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن خالد.
13 - باب استحباب البيع عند حصول الربح وكراهة تركه