1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه عن وهب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: لا يجوز بيع العربون إلا أن يكون نقدا " هذا يب " من الثمن. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن أبي عبد الله، ورواه الصدوق باسناده عن وهب بن وهب، ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام.
29 - باب ان من اشترى الأرض بحدودها وما أغلق عليه بابها فله جميع ما فيها.
1 - محمد بن الحسن الطوسي باسناده عن محمد بن الحسن الصفار أنه كتب إلى أبي محمد عليه السلام في رجل اشترى من رجل أرضا بحدودها الأربعة وفيها زرع ونخل وغيرهما من الشجر، ولم يذكر النخر ولا الزرع ولا الشجر في كتابه، وذكر فيه أنه قد اشتراها بجميع حقوقها الداخلة فيها والخارجة منها، أيدخل الزرع والنخل والأشجار في حقوق الأرض أم لا؟ فوقع: إذا ابتاع الأرض بحدودها وما أغلق عليه بابها فله جميع ما فيها إنشاء الله.
30 - باب ان من باع واسستثنى نخلة أو نخلات فله المدخل إليها والمخرج منها ومدى جرائدها الا مع الشرط.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن يعني الصفار قال: