8 - قال: وقال عليه السلام كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
24 - باب استحباب شراء العقار وكراهة بيعه إلا أن يشترى بثمنه بدله وكون العقارات متفرقة.
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما يخلف الرجل بعده شيئا أشد عليه من المال الصامت، قال: قلت له: كيف يصنع به؟ قال: يجعله في الحائط والبستان والدار. محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عمن ذكره، عن زرارة نحوه.
2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن معمر بن خلاد قال سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: إن رجلا أتى جعفرا عليه السلام شبيها بالمستنصح له فقال له: يا أبا عبد الله كيف صرت اتخذت الأموال قطعا متفرقة؟ ولو كانت في موضع كان أيسر " أنسب خ ل " لمؤنتها وأعظم لمنفعتها فقال أبو عبد الله عليه السلام: اتخذتها متفرقة فان أصاب هذا المال شئ سلم هذا، والصرة تجمع هذا كله.
3 - وعن الحسين بن محمد، عن محمد بن أحمد النهدي، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن مرازم، عن أبيه قال، قال أبو عبد الله عليه السلام لمصادف مولاه: اتخذ عقدة أو ضيعة، فان الرجل إذا نزلت به النازلة أو المصيبة فذكر أن وراء ظهره ما يقيم عياله كان أسخى لنفسه.