(23100) 6 - وعنه، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن بكار بن أبي بكر عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يكون له على الرجل المال، فإذا جاء الاجل قال له: بعني متاعا حتى أبيعه فأقضي الذي لك علي، قال: لا بأس. ورواه الصدوق باسناده عن بكار بن أبي بكر مثله إلا أنه قال: فإذا حل قال له.
7 - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن معمر الزيات قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يجيئني الرجل فيقول أقرضني دنانير حتى أشتري بها زيتا فأبيعك، قال: لا بأس.
8 - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له على الرجل طعام أو بقر أو غنم أو غير ذلك، فأتى المطلوب الطالب ليبتاع منه شيئا، قال: لا يبيعه نسيا، فأما نقدا فليبعه بما شاء.
9 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن علي، عن العباس بن عامر، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله أنه قال: لا تقبض مما تعين يقول لا تعينه ثم تقبضه ممالك عليه. أقول: حمله الشيخ على الكراهة لما مر، وقد تقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
7 - باب انه يجوز أن يبيع ما ليس عنده حالا إذا كان يؤجل.