3 - محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب مسائل الرجال عن أبي الحسن علي بن محمد عليهما السلام أن طاهرا كتب إليه يسأله عن الرجل يعطى الرجل مالا يبيعه شيئا بعشرين درهما، ثم يحول عليه الحول فلا يكون عنده شئ فيبيعه شيئا آخر، فأجابني عليه السلام ما تبايعه الناس فحلال، وما لم يبايعوه فربا.
4 - محمد بن الحسين الرضي في (نهج البلاغة) عن علي عليه السلام في كلام له ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال له: يا علي إن القوم سيفتنون بأموالهم " إلى أن قال: " ويستحلون حرامه بالشبهات الكاذبة والأهواء الساهية فيستحلون الخمر بالنبيذ والسحت بالهدية، والربا بالبيع. أقول: هذا محمول على بيع أحد المثلين بالآخر تفاضلا، لا بيع غيره وهو ظاهر، أو على الكراهة، ويأتي ما يدل على ذلك.
(9 - أبواب الصرف) 1 - باب تحريم التفاضل في بيع الفضة بالفضة، والذهب بالذهب.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الفضة بالفضة مثلا بمثل والذهب بالذهب مثلا بمثل ليس فيه زيادة ولا نقصان الزايد والمستزيد في النار. ورواه الصدوق باسناده عن حماد نحوه