15 - باب عدم جواز التفاضل في أصناف الجنس الواحد الربوي وإن كان أحدهما أجود.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن سيف التمار قال: قلت لأبي بصير: أحب أن تسأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل استبدل قوصرتين فيهما بسر مطبوخ بقوصرة فيها تمر مشقق، قال: فسأله أبو بصير عن ذلك فقال: هذا مكروه، فقال أبو بصير: ولم يكره؟ فقال: إن علي ابن أبي طالب عليه السلام كان يكره أن يستبدل وسقا من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر لان تمر المدينة أدونهما، ولم يكن علي عليه السلام يكره الحلال. رواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب. مثله وترك قوله: لان تمر المدينة أدونهما.
(23360) 2 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الوشاء، عن عبد الله بن سنان قال:
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان علي عليه السلام يكره أن يستبدل وسقا من تمر خيبر بوسقين من تمر المدينة، لان تمر خيبر أجودهما. محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد مثله إلا أنه قال: أدونهما. أقول: أحد التعليلين للاستبدال، والآخر للكراهة.
3 - وباسناده عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان علي عليه السلام يكره أن يستبدل وسقين من تمر المدينة بوسق من تمر خيبر.
4 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس في حديث قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يكره وسقا من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر، لان تمر المدينة أجودهما. ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن قيس.