بذلك. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في أحكام العقود وغيرها إنشاء الله.
86 - باب تحريم الغش بما يخفى كشوب اللبن بالماء 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه وعن محمد بن يحيى، عن أحمد ابن محمد جميعا، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
ليس منا من غشنا.
2 - وبهذا الاسناد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لرجل يبيع التمر: يا فلان أما علمت أنه ليس من المسلمين من غشهم ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد وكذا الذي قبله.
3 - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم قال:
كنت أبيع السابري في الظلال، فمر بي أبو الحسن الأول موسى عليه السلام " راكبا " فقال لي:
يا هشام: إن البيع في الظلال غش، والغش لا يحل. ورواه الصدوق باسناده عن هشام بن الحكم مثله.
(22520) 4 - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
نهى النبي " رسول الله " صلى الله عليه وآله ان يشاب اللبن بالماء للبيع. ورواه الصدوق باسناده عن إسماعيل بن مسلم. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم وكذا الذي قبله.