له من رجل، وكان بينه وبين الرجل الذي اشترى منه الدار حاصر، فشرط إنك إن أتيتني بمالي ما بين ثلاث سنين فالدار دارك، فأتاه بماله، قال: له شرطه قال أبو الجارود: فان ذلك الرجل قد أصاب في ذلك المال في ثلاث سنين، قال: هو ماله. وقال أبو عبد الله عليه السلام: أرأيت لو أن الدار احترقت من مال من كانت تكون الدار دار المشتري. أقول: وجه الجمع ما أشرنا إليه في عنوان الباب، ذكره جماعة من الأصحاب، وتقدم ما يدل على بعض المقصود.
9 - باب ان من باع ولم يقبض الثمن ولا قبض المبيع ولا اشترط التأخير فالبيع لازم ثلاثة أيام، وللبايع الخيار بعدها وأنه لا خيار للمشترى وإن لم يدفع الثمن، وحكم خيار التأخير في الجارية.
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: الرجل يشترى من الرجل المتاع ثم يدعه عنده، فيقول: حتى آتيك بثمنه، قال: إن جاء فيما بينه وبين ثلاثة أيام وإلا فلا بيع له. محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل وابن بكير، عن زرارة في حديث مثله. وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام مثله. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد ابن محمد مثله.
2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن الحسين، عن صفوان ابن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: اشتريت محملا فأعطيت بعض ثمنه وتركته