16 باب تحريم بيع المغنية وشرائها وسماعها وتعليمها وجواز بيعها وشرائها لمن لا يأمرها بالغناء بل يمنعها منه 1 محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن عبد الله بن الحسن الدينوري قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: جعلت فداك ما تقول في النصرانية أشتريها وأبيعها من النصراني؟ فقال: اشتر وبع، قلت: فأنكح، فسكت عن ذلك قليلا ثم نظر إلي وقال شبه الاخفاء، هي لك حلال، قال: قلت: جعلت فداك فاشترى المغنية أو الجارية تحسن أن تغني أريد بها الرزق لا سوى ذلك، قال: اشتر وبع.
2 محمد بن علي بن الحسين قال، سأل رجل علي بن الحسين عليهما السلام عن شراء جارية لها صوت، فقال: ما عليك لو اشتريتها فذكرتك الجنة، يعني بقراءة القرآن والزهد والفضائل التي ليست بغناء فأما الغناء فمحظور، أقول: ظاهر أن المراد لا بأس بحسن الصوت الذي لا يصل إلى حد الغناء فإنه أعم منه.
3 وفي كتاب (إكمال الدين) عن محمد بن محمد بن عصام الكليني، عن محمد بن يعقوب