مني دنانير بصرف اليوم، قال: لا بأس.
6 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اشترى أبي أرضا واشترط على صاحبها أن يعطيه ورقا كل دينار بعشرة دراهم. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
(23420) 7 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته: رجل له على رجل دنانير فيأخذ بسعرها ورقا، فقال: لا بأس به. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الضمان وغيره إن شاء الله.
4 - باب انه إذا كان له على آخر دراهم فأمره ان يحولها دنانير أو بالعكس وساعره فقبل صح.
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: تكون للرجل عندي من الدراهم الوضح فيلقاني فيقول كيف سعر الوضح اليوم؟ فأقول له: كذا فيقول أليس لي عندك كذا وكذا ألف درهم وضحا؟ فأقول: بلى،