(23140) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد وفضالة، عن موسى بن بكر، عن علي بن سعيد قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل يبتاع ثوبا فيطلب مني مرابحة ترى ببيع المرابحة بأسا إذا صدق في المرابحة، وسمي ربحا دانقين أو نصف دراهم؟ فقال: لا بأس الحديث.
2 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن فضال، عن عبد الله بن بكير، عن بعض أصحابنا، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبيع البيع بأكثر مما يشترى قال: جائز.
3 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي ابن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يبيع السلعة ويشترط أن له نصفها ثم يبيعها مرابحة أيحل ذلك قال: لا بأس. ورواه علي ابن جعفر في كتابه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
13 - باب جواز بيع الأمة مرابحة وإن وطأها.
1 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه، موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها أيصلح له أن يبيعها مرابحة؟ قال:
لا بأس. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما، ويأتي ما يدل عليه.