أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الصرف وغيره 16 - باب أنه لا يحرم الربا في المعدود والمزروع لكن يكره.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى وغيره، عن محمد بن أحمد، عن أيوب ابن نوح، عن العباس بن عامر، عن داود بن الحصين، عن منصور قال: سألته عن الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين، قال: لا بأس ما لم يكن كيلا أو وزنا. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن ابن رباط، عن منصور بن حازم مثله إلا أنه قال: ما لم يكن فيه كيل ولا وزن.
2 - وعن علي بن إبراهيم، عن رجاله، عمن ذكره في حديث قال: وما عد عددا ولم يكل ولم يوزن فلا بأس به اثنان بواحد يدا بيد ويكره نسية.
3 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن ابن رباط عن ابن مسكان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن البيضة بالبيضتين قال: لا بأس به، والثوب بالثوبين، قال: لا بأس به والفرس بالفرسين، فقال: لا بأس به ثم قال: كل شئ يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد، فإذا كان لا يكال ولا يوزن فلا بأس به اثنين بواحد.
4 - وعنه، عن ابن رباط، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
لا بأس بالثوب بالثوبين.
5 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي نجران، عن حمزة بن حمران