ابن يزيد، عن أبيه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا التاجران صدقا " وبرا - خصال " بورك لهما فإذا كذبا وخانا لم يبارك لهما، وهما بالخيار ما لم يفترقا، فان اختلفا فالقول قول رب السلعة أو يتتاركا " يتشاركا خ ل ". ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد. ورواه الصدوق في (الخصال) عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد رفعه إلى الحسين ابن زيد، عن أبيه زيد بن علي، عن أبيه، عن جده عليهم السلام مثله.
7 - وعنه، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام قال: قال علي عليه السلام: إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب وإن لم يفترقا. أقول: حمله الشيخ على إفادة الملك قبل الافتراق وإن جاز الفسخ قبله، وجوز حمل الافتراق على البعيد لما مر، ويحتمل الحمل على اشتراط السقوط، ويأتي ما يدل على ذلك.
2 - باب سقوط خيار المجلس بالافتراق بالأبدان ولو بقصد سقوطه.
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال:
إن أبي اشترى أرضا يقال لها: العريض، فلما استوجبها قام فمضى فقت له: يا أبه عجلت القيام، فقال: يا بني أردت أن يجب البيع.
2 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إني