60 - باب ان الذمي إذا باع خمرا وخنزيرا جاز للمسلم قبض ثمنه منه من دين ونحوه 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب، عن منصور قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: لي على رجل ذمي دراهم فيبيع الخمر والخنزير وأنا حاضر فيحل لي أخذها؟ فقال: إنما لك عليه دراهم فقضاك دراهمك.
2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في رجل كان له على رجل دراهم فباع خمرا وخنازير وهو ينظر فقضاه، فقال: لا بأس به أما للمقتضى فحلال، وأما للبايع فحرام ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضالة، عن العلا، عن محمد بن مسلم، وعن حماد، عن حريز عن محمد بن مسلم. أقول: هذا محمول على أن البايع ذمي لما مر.
3 - وعنه عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون لي عليه الدراهم فيبيع بها خمرا وخنزيرا ثم يقضي منها، قال:
لا بأس، أو قال: خذها. أقول: تقدم وجهه ويحتمل الحمل على عدم العلم.
4 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن محمد بن يحيى الخثعمي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون لنا عليه الدين فيبيع