وصفوان بن يحيى كلهم، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يبيع للقوم بالاجر عليه ضمان مالهم؟ قال: إذا طابت نفسه بذلك إنما أخاف أن يغرموه أكثر مما يصيب عليهم، فإذا طابت نفسه فلا بأس. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
20 - باب جواز اخذ السمسار والدلال الأجرة على البيع والشراء.
(23180) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد، عن أبي عبد الله عليه السلام، وغيره عن أبي جعفر عليه السلام قال:
لا بأس بأجر السمسار إنما يشترى للناس يوما بعد يوم بشئ مسمى إنما هو بمنزلة الاجراء مثل الأجير. ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله إلا أنه قال: إنما هو مثل الأجير. ورواه الشيخ أيضا باسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
2 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السمسار أيشترى بالاجر فيدفع إليه الورق ويشترط عليه انك تأتي بما نشتري فما شئت أخذته، وما شئت تركته، فيذهب فيشتري ثم يأتي بالمتاع فيقول: خذ ما رضيت، ودع ما كرهت، قال: لا بأس (*). ورواه الصدوق باسناده الذي قبله ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان مثله.