عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال: قيل لأبي عبد الله عليه السلام إنا ندخل على أخ لنا في بيت أيتام ومعه خادم لهم فنقعد على بساطهم ونشرب من مائهم ويخدمنا خادمهم، وربما طعمنا فيه الطعام من عند صاحبنا وفيه من طعامهم، فما ترى في ذلك؟ فقال: إن كان في دخولكم عليهم منفعة لهم فلا بأس، وإن كان فيه ضرر فلا، وقال عليه السلام: " بل الانسان على نفسه بصيرة " فأنتم لا يخفى عليكم وقد قال الله عز وجل: والله يعلم المفسد من المصلح ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله.
2 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن ذبيان بن حكيم الأودي، عن علي بن المغيرة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ان لي ابنة أخ يتيمة فربما أهدي لها الشئ فآكل منه ثم أطعمها بعد ذلك الشئ من مالي فأقول، يا رب هذا بذا فقال:
لا بأس. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
72 - باب انه يجوز مال اليتيم والوصي ان يتناول منه أجرة مثله مع الحاجة 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد،