والطين ذهب ماله هباء، قلت: جعلت فداك إني أبيع بالثمن الكثيرة واشتري ما هو أوسع رقعة " ربعة خ ل " منه، فقال: لا بأس. ورواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد مثله.
9 وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) إن النبي صلى الله عليه وآله سئل أي المال بعد البقر خير؟ فقال الراسيات في الوحل، والمطعمات في المحل، نعم الشئ النحل من باعه فإنما ثمنه بمنزلة رماد على رأس شاهق في يوم عاصف إلا أن يخلف مكانها. ورواه الصدوق مرسلا ورواه في (المجالس) عن أبيه عن علي بن، إبراهيم. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود ويأتي ما يدل عليه.
25 باب استحباب مباشرة كبار الأمور كشراء العقار والرقيق والإبل والاستنابة فيما سواها، واختيار معالي الأمور وترك حقيرها 1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: باشر كبار أمورك، وكل ما شق " شف خ ل " منها إلى غيرك، قلت: ضرب أي شئ؟ قال: ضرب أشرية العقار وما أشبهها. ورواه الصدوق مرسلا.
2 وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن عمر بن إبراهيم