الأصم، عن مسمع، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن القرد أن يشترى وأن يباع ورواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد، وباسناده عن محمد ابن يعقوب، وكذا كل ما قبله.
5 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال: سألته عن جلود السباع وبيعها وركوبها أيصلح ذلك؟ قال: لا بأس ما لم يسجد عليها.
38 - باب جواز بيع جلد غير مأكول اللحم إذا كان مذكى دون الميتة 1 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن أسباط، عن أبي مخلد السراج قال:
كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذ دخل عليه معتب فقال بالباب رجلان فقال: أدخلهما فدخلا فقال أحدهما: اني رجل سراج أبيع جلود النمر، فقال: مدبوغة هي؟
قال: نعم، قال: ليس به بأس ورواه الكليني عن بعض أصحابنا، عن علي بن أسباط مثله.
2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفراء أشتريه من الرجل الذي لعلي لا أثق به فيبيعني على أنها ذكية أبيعها على ذلك؟ فقال: إن كنت لا تثق به فلا تبعها على أنها ذكية إلا أن تقول: قد قيل لي إنها ذكية