ابن راشد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام قلت: جعلت فداك اشتريت أرضا إلى جنب ضيعتي بألفي درهم، فلما وفيت المال خبرت أن الأرض وقف، فقال: لا يجوز شراء الوقف ولا تدخل الغلة في مالك وادفعها إلى من وقفت عليه، قلت: لا أعرف لها ربا قال:
تصدق بغلتها. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الوقف.
18 - باب اشتراط تقدير الثمن، وحكم من اشترى جارية بحكمه فوطئها.
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب، عن رفاعة النخاس قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ساومت رجلا بجارية فباعنيها بحكمي فقبضتها منه على ذلك، ثم بعثت إليه بألف درهم، فقلت: هذه ألف درهم حكمي عليك أن تقبلها فأبى أن يقبلها مني وقد كنت مسستها قبل أن أبعث إليه بالثمن، فقال: أرى أن تقوم الجارية قيمة عادلة، فإن كان قيمتها أكثر مما بعثت إليه كان عليك أن ترد عليه " إليه - يب " ما نقص من القيمة، وإن كان ثمنها أقل مما بعثت إليه فهو له قلت: جعلت فداك إن وجدت بها عيبا بعدما مسستها، قال: ليس لك أن تردها ولك أن تأخذ قيمة ما بين الصحة والعيب منه. ورواه الشيخ أيضا باسناده عن الحسن بن محبوب ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا، عن الحسن بن محبوب نحوه. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك هنا وفي بيع الثمار وغير ذلك.