من الرجل البيع فيستوهبه بعد الشراء من غير أن يحمله على الكره، قال: لا بأس به.
45 - باب استحباب المماكسة والتحفظ من الغبن.
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن أبي عبد الله، عن الحسين بن يزيد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام وقد قال له أبو حنيفة:
عجب الناس منك أمس وأنت بعرفة تماكس ببدنك أشد مكاس قال: فقال له أبو عبد الله عليه السلام، وما لله من الرضا أن أغبن في مالي.
2 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال أبو جعفر عليه السلام: ماكس المشتري فإنه أطيب للنفس، وإن أعطى الجزيل، فان المغبون في بيعه وشرائه غير محمود ولا مأجور.
(22980) 3 - وفي (عيون الأخبار) بأسانيد تقدمت في اسباغ الوضوء عن الرضا عن آبائه عليهم السلام قال: المغبون لا محمود ولا مأجور. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا، وفي الحج في أبواب الذبح.
46 - باب ما تكره المماكسة فيه.
1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن زياد القندي، عن عبد الله بن سنان