إذا أذن له الذي استأجره فليس به بأس. أقول: ويأتي ما يدل على بعض المقصود.
67 - باب كراهة ركوب البحر للتجارة 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن خالد، عن ابن أبي نجران عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما كرها ركوب البحر للتجارة. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد مثله.
2 - وباسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في ركوب البحر للتجارة يعزر " يغرر " الرجل بدينه ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن حماد مثله.
3 - وعنه، عن أبيه، عن صفوان، عن معلى أبي عثمان، عن معلى بن خنيس قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسافر فيركب البحر فقال: إن أبي كان يقول:
إنه يضر بدينك، هو ذا الناس يصيبون أرزاقهم ومعيشتهم. وباسناده عن الحسن ابن محمد بن سماعة، عن صفوان بن يحيى نحوه. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا