حتى يشهد كيله إذا قبضته، قال: لا بأس. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في شراء ما يأخذه الظالم من الغلات وغير ذلك وتقدم ما ظاهره المنافاة وهو محمول على الاستحباب.
6 - باب تحريم بخس المكيال والميزان والبيع بمكيال مجهول 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد البرقي عن سعد بن سعد، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن قوم يصغرون القفيزان يبيعون بها، قال: أولئك الذين يبخسون الناس أشياءهم.
2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يصلح للرجل أن يبيع غير صاع المصر. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم. أقول، ويأتي ما يدل على ذلك.
7 - باب أنه إذا لم يمكن عد الجوز جاز ان يعتبر مكيال ويؤخذ بحسابه (22720) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن